النص الكامل

قانون تاريخ 13/12/1945 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: اذا خالف المحامي واجب المهنة او اخل بالموجبات المنصوص عليها في النظام الداخلي او مس بسلوكه اثناء مزاولته المهنة او خارجا عنها شرف النقابة التي ينتمي اليها فتطبق بحقه احدى العقوبات التأديبية الآتية: اولا - التنبيه ثانيا- اللوم ثالثا- التوقيف الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات رابعا- الشطب من جدول النقابة وان نزلت عقوبة التوقيف عن العمل بمحام متدرج فلا تحسب له مدة توقيفه من اصل مدة تدرجه. ان المحامي الذي يحكم بعقوبة تأديبية يمكن حرمانه من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وذلك بقرار من المجلس التأديبي نفسه. وتشدد العقوبة في حالة التكرار. ان المحامي الذي يحكم بالمنع الموقت عن العمل تنزع منه جميع الحقوق الممنوحة للمحامين خلال منعه.

المادة 35 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198397/article/35/