المادة 43
مادة 43: يحق للمحامي ان يرجع عن قبوله التوكيلي بشرط ان يبلغ رجوعه الى الموكل وان يستمر في معاونته له مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ اذا كانت مصلحة الموكل تستوجب هذا الاستمرار.
قانون تاريخ 13/12/1945 ملغى ملغى
مادة 43: يحق للمحامي ان يرجع عن قبوله التوكيلي بشرط ان يبلغ رجوعه الى الموكل وان يستمر في معاونته له مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ اذا كانت مصلحة الموكل تستوجب هذا الاستمرار.
المادة 43 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198397/article/43/