المادة 48
مادة 48: محظور على المحامي التفتيش عن موكلين والاعلان عن نفسه باي شكل كان. ولا يحق له تعليق لوحات الا على باب مكتبه على ان يقتصر على لوحة واحدة ذات حجم صغير. ومحظور على المحامي ان يضيف في اوراقه اي لقب من الالقاب الى اسمه ما عدا التي تتعلق مباشرة بمهنة المحاماة.