النص الكامل

قانون تاريخ 13/12/1945 ملغى ملغى

المادة 57

المادة 57

مادة 57: للمحامي الذي ادلى بمشورة الى موكله او درس القضية المعروضة عليه "او ترافع بها" الحق في ان يتناول عدا جميع النفقات التي بذلها, بدلا عن اتعابه سواء كان هذا البدل متفقا عليه ام لا. ويجب ان يكون بدل الاتعاب متناسبا مع مركز المحامي ومع اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي وحالة الموكل.

المادة 57 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198397/article/57/