جميع التشريعات

قرار رقم 189 08/12/1951

تعديل القرار رقم 22 تاريخ 1-5-1950 المتضمن شروط دخول وتجول السيارات السورية في لبنان

النوع
قرار
الرقم
189
التاريخ
08/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1951, ص. 695-696
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 189 تاريخ 08/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 22 تاريخ 1 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "المادة الثالثة- تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان. "غير انه يمكن لسيارات الشحن السورية اجتياز بعض الطرقات الفرعية اللبنانية لايصال محمولها الى محلات اصحاب البضائع الواقعة في ضواحي بيروت وطرابلس ضمن الشرطين التاليين: "1- ان تنجز المعاملات الجمركية العائدة للبضائع المحملة فيها في مراكز الحدود الجمركية. "2- ان تكون حاصلة على ترخيص يثبته رئيس المركز الجمركي على دفتر المرور يعين بموجبه الطرقات الواجب اجتيازها لوصول البضاعة الى مقصدها وكذلك اسم المحل المعدة له البضائع".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 95 الاعضــاء عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب , التوقيع: باسيل طراد