المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 22 تاريخ 1 ايار سنة 1950 على الوجه التالي: "المادة الثالثة- تمنع السيارات المنوه بها في المادة الاولى من هذا القرار من تعاطي النقل ضمن البلاد مدة اقامتها في لبنان. "غير انه يمكن لسيارات الشحن السورية اجتياز بعض الطرقات الفرعية اللبنانية لايصال محمولها الى محلات اصحاب البضائع الواقعة في ضواحي بيروت وطرابلس ضمن الشرطين التاليين: "1- ان تنجز المعاملات الجمركية العائدة للبضائع المحملة فيها في مراكز الحدود الجمركية. "2- ان تكون حاصلة على ترخيص يثبته رئيس المركز الجمركي على دفتر المرور يعين بموجبه الطرقات الواجب اجتيازها لوصول البضاعة الى مقصدها وكذلك اسم المحل المعدة له البضائع".