جميع التشريعات

قانون 12/12/1962

باخضاع موازنات المشاريع المائية الملحقة لتصديق الوزير المختص ووزير المالية

النوع
قانون
التاريخ
12/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1962, ص. 1981-1982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام المادة 11 من قانون المحاسبة العموميةالمرسوم الاشتراعي رقم 117- تاريخ 12/6/1959- تصدق الموازنات الملحقة العائدة للمشاريع المائية من قبل كل من الوزير المختص ووزير المالية.

المادة 2

مادة 2: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاصول الواجب اتباعها والمهل الواجب مراعاتها في تحضير وتصديق هذه الموازنات .

المادة 3

مادة 3: تبلغ الى مجلس النواب (لجنة المالية والموازنة) موازنات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وادارة التعمير وقرارات قطع حساب هذه الموازنات وذلك فور التصديق على كل منها. تبلغ ايضا الى مجلس موازنات سنة 1962 وقطع حساب موازنات سنة 1961 مع بيان عن الوضع المالي لكل مصلحة او مؤسسة بنهاية سنة 1961.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 12 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي