المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام المادة 11 من قانون المحاسبة العموميةالمرسوم الاشتراعي رقم 117- تاريخ 12/6/1959- تصدق الموازنات الملحقة العائدة للمشاريع المائية من قبل كل من الوزير المختص ووزير المالية.
قانون Law 12/12/1962
مادة 1: استثناء من احكام المادة 11 من قانون المحاسبة العموميةالمرسوم الاشتراعي رقم 117- تاريخ 12/6/1959- تصدق الموازنات الملحقة العائدة للمشاريع المائية من قبل كل من الوزير المختص ووزير المالية.
مادة 2: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاصول الواجب اتباعها والمهل الواجب مراعاتها في تحضير وتصديق هذه الموازنات .
مادة 3: تبلغ الى مجلس النواب (لجنة المالية والموازنة) موازنات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وادارة التعمير وقرارات قطع حساب هذه الموازنات وذلك فور التصديق على كل منها. تبلغ ايضا الى مجلس موازنات سنة 1962 وقطع حساب موازنات سنة 1961 مع بيان عن الوضع المالي لكل مصلحة او مؤسسة بنهاية سنة 1961.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 12 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي