جميع التشريعات

مرسوم رقم 11375 10/12/1962

اعطاء تعويض لرئيس واعضاء لجنة تحديد الربح المقدر

النوع
مرسوم
الرقم
11375
التاريخ
10/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1962, ص. 2373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11375 تاريخ 10/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس واعضاء لجنة تحديد الربح المقدر المنصوص عنه بالمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 959 المتعلق بضريبة الدخل تعويضا عن اعمالهم قدره: 15 ليرة للرئيس عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مجموع التعويض عن 150 ليرة في الشهر ايا كان عدد الجلسات . 10 ليرات لكل عضو وللمقرر عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مجموع التعويض عن 100 ليرة في الشهر ايا كان عدد الجلسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 ك1 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1884 13/11/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح