المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس واعضاء لجنة تحديد الربح المقدر المنصوص عنه بالمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 959 المتعلق بضريبة الدخل تعويضا عن اعمالهم قدره: 15 ليرة للرئيس عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مجموع التعويض عن 150 ليرة في الشهر ايا كان عدد الجلسات . 10 ليرات لكل عضو وللمقرر عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مجموع التعويض عن 100 ليرة في الشهر ايا كان عدد الجلسات .