جميع التشريعات

مرسوم رقم 2018 13/12/1991

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام

النوع
مرسوم
الرقم
2018
التاريخ
13/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1991, ص. 944-945
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 الصادر بتاريخ 17/05/1980

(تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق

اللبنانية), لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون رقم 23 تاريخ 30/10/1990 (تمديد مهل

الاستفادة من القانون رقم 6/80),

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق

احكام قوانين الاسكان), لا سيما المادة التاسعة والعشرون

منه,

بناء على المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 (تعيين اللجان

المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة

عامل الاستثمار العام),

بناء على اقتراح وزراء الاسكان والتعاونيات , والاشغال

العامة والنقل, والموارد المائية والكهربائية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 688

تاريخ 29/01/1991

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 المتعلق بتعيين اللجان المكلفة تحديد القيمة المتوجبة على المستفيدين من زيادة عامل الاستثمار العام ما يلي: 4- اللجنة الرابعة (نطاق عملها محافظة بيروت ): المهندس عصام بكداش - رئيسا المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا 5- اللجنة الخامسة (نطاق عملها قضاء بعبدا): المهندس احمد نظام - رئيسا رديفا 6- اللجنة السادسة (نطاق عملها قضاء المتن): المهندس زهير منيمنة - رئيسا (والباقي دون تعديل).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5525 تاريخ 17/08/1994, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 واستبدل بالنص التالي: "يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب - الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف - من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية- والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري- لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة".

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 13 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم