النص الكامل

مرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 واستبدل بالنص التالي: "يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب - الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف - من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية- والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري- لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة".

المادة 2 من مرسوم رقم 2018 تاريخ 13/12/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198424/article/2/