المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1305 تاريخ 06/06/1991 واستبدل بالنص التالي: "يعطى عن كل طلب زيادة عامل الاستثمار لعقار واحد شرط انجازه نهائيا وحسب - الاصول تعويض مقطوع قدره عشرة الاف ليرة للرئيس وثمانية الاف ليرة للعضو يصرف - من موازنة الصندوق المستقل للاسكان ويعتبر ثلثه بمثابة تعويض عن اعمال اضافية- والثلثان الاخران بمثابة تعويض نقل وانتقال على ان لا يتعدى التعويض الشهري- لكل منهم ضعفي قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به في الادارات العامة".