جميع التشريعات

مرسوم رقم 2010 13/12/1991

تعديل بعض احكام قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
2010
التاريخ
13/12/1991
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1991, ص. 940-941
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2010 تاريخ 13/12/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 271 مكرر من قانون الجمارك كما الغيت عبارة "الفصل العاشر آليات الدولة المستعملة المباعة" من الباب الرابع منه.

المادة 2

مادة 2: استبدلت عبارة "الفصل الحادي عشر "من الباب الرابع من قانون الجمارك بعبارة "الفصل العاشر".

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة التالية "مع مراعاة احكام المادة 271 مكرر" الواردة في بداية الفقرة الاخيرة من البند 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.

المادة 4

مادة 4: الغي نص الفقرة الثانية من البند 3 من المادة 11 من قانون الجمارك واستبدل بالنص التالي: "يجب ان لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه, في جميع الاحوال المذكورة اعلاه, عن الرسم المتوجب على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارات عند التنازل عنها"

المادة 5

مادة 5: تستبدل العبارة الاخيرة من المادة 248 مكرر من قانون الجمارك بالعبارة التالية: "وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارة بتاريخ البيع".

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل