المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 271 مكرر من قانون الجمارك كما الغيت عبارة "الفصل العاشر آليات الدولة المستعملة المباعة" من الباب الرابع منه.
مرسوم Decree No. 2010 13/12/1991
مادة 1: الغي نص المادة 271 مكرر من قانون الجمارك كما الغيت عبارة "الفصل العاشر آليات الدولة المستعملة المباعة" من الباب الرابع منه.
مادة 2: استبدلت عبارة "الفصل الحادي عشر "من الباب الرابع من قانون الجمارك بعبارة "الفصل العاشر".
مادة 3: الغيت الفقرة التالية "مع مراعاة احكام المادة 271 مكرر" الواردة في بداية الفقرة الاخيرة من البند 24 من المادة 358 من قانون الجمارك.
مادة 4: الغي نص الفقرة الثانية من البند 3 من المادة 11 من قانون الجمارك واستبدل بالنص التالي: "يجب ان لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه, في جميع الاحوال المذكورة اعلاه, عن الرسم المتوجب على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارات عند التنازل عنها"
مادة 5: تستبدل العبارة الاخيرة من المادة 248 مكرر من قانون الجمارك بالعبارة التالية: "وفي حال بيع السيارة بعد ذلك تطبق عليها الرسوم الجمركية على اساس معدلات الرسوم المعمول بها وفقا لقيمة السيارة بتاريخ البيع".
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل