النص الكامل

قانون تاريخ 14/12/1950 نافذ

المادة 18

المادة 18

على كل مؤسسة فندقية من اية درجة كانت , ما عدا الغرف المفروشة ان تضع لافتة خارجية ظاهرة للعموم تحمل اسم المؤسسة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية ويجب ان يذكر هذا الاسم في فواتير المؤسسة واوراقها وسجلاتها واعلاناتها ولا يمكن تغيير الاسم الا بعد موافقة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 18 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198434/article/18/