جميع التشريعات

قانون 14/12/1950

استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات

النوع
قانون
التاريخ
14/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 51, 20/12/1950, ص. 796-814
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 27)
قانون رقم 12 تاريخ 07/03/1969 (Art. 27)
قانون تاريخ 24/08/1956 (Art. 27)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
37
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب.

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

الفصل الاول: اجازات الاستثمار ولائحة الاسعار

المادة 1

على كل من يرغب في استثمار فندق او اية مؤسسة تدخل في نطاق الفئات الفندقية المذكورة في هذا القانون, او في استثمار ملهى او مطعم او مقهى او حانة من اي نوع كان في اراضي الجمهورية اللبنانية ان يستحصل على اجازة من وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء) وذلك مع مراعاة الشروط الصحية والانظمة المتعلقة بمنح رخص البناء من الدوائر ذات الصلاحية.

المادة 2

ان المؤسسات القائمة لدى العمل بهذا القانون والتي تتوفر فيها الشروط المفروضة فيه تعتبر مجازة حكما الا انها تخضع للتصنيف السنوي كسائر المؤسسات .

المادة 3

على طالب الاجازة ان يتقدم من وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء) بطلب خطي موقع منه قبل موعد الافتتاح بشهر واحد.

المادة 4

على صاحب المؤسسة ان يقدم الى المفوضية العامة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني في المناطق الساحلية وفي النصف الاول من شهر نيسان في سائر المناطق لائحة مفصلة بالاسعار المنوي استيفاؤها. فاذا وافقته المفوضية عليها اصبحت اللائحة نافذة, وان خالفته فيها يستدعيه المفوض العام للاستماع الى وجهة نظره ووضع لائحة الاسعار بالاتفاق معه.

فان لم يتفقا يضع المفوض العام لائحة تنفذ موقتا الى ان يفصل وزير الاقتصاد الوطني بالامر, بعد الاطلاع على وجهة نظر المفوضية العامة وصاحب المؤسسة واستشارة النقابة المختصة اذا كان صاحب المؤسسة عضوا فيها او اذا طلب ذلك.

تطبق الاسعار اعتبارا من اول كانون الثاني في المناطق الساحلية واعتبارا من اول حزيران في سائر المناطق.

الفصل الثاني: اجازات البناء

المادة 5

على كل من يرغب في بناء فندق جديد او مطعم او مقهى او ملهى او حانة, او في تعديل بناء قائم, او في تحويل بناء خاص الى احدى المؤسسات المذكورة اعلاه, ان يقدم طلبا الى وزارة الاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء).

وعليه ان يرفق الطلب بالاوراق التالية, شرط ان يوقع عليها مهندس:

أ - خريطة للموقع العام للفندق بمقياس 100/1 وفي دائرة لا يقل شعاعها عن 50 مترا حول الفندق المراد انشاؤه.

ب - خريطة للعقار غير المبني بمقياس 100/1 مع تصميم للطوابق والواجهات في اشكالها المسطحة وارتفاعها العامودية.

ج - تصميم التجهيزات الصحية لتصريف المياه المبتذلة من اقنية وآبار سواء كانت من نوع آبار التطهير او غيرها.

د - معلومات دقيقة عن جر المياه الصالحة للشرب (مصدرها وكميتها) وعن المياه المخصصة لغير الشرب, وعن طريقة التنوير وطرق التدفئة, والمصاعد الكهربائية عند اللزوم.

ه - وصف دقيق للبناء الجديد المراد انشاؤه او للتعديلات المنوي احداثها مع جميع المعلومات عن الطرقات العامة وارتفاع قطعة الارض والاماكن المجاورة لها والاساسات الخ...

المادة 6

تدرس الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء الطلبات المقدمة اليها, وعليها ان تفصل بشأنها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.

وفي حالة رفض الطلب عليها ان تبين الاسباب وتعين التعديلات الواجب احداثها في الخرائط.

الفصل الثالث: تصنيف المؤسسات الفندقية

المادة 7

تقوم المفوضية العامة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني في المناطق الساحلية وفي النصف الاول من شهر نيسان في سائر المناطق بتصنيف المؤسسات في الفئات المعينة في المواد التالية:

المادة 8

تقسم المؤسسات الفندقية الى ثلاث فئات :

1 - الفنادق.

2 - الدور المفروشة.

3 - الدارات (فيلا او شاليه).

المادة 9

الفنادق:

الفنادق هي المؤسسات التي تحتوي على خمس عشرة غرفه فما فوق, وهي اما للمنامة والطعام واما للمنامة فقط.

المادة 10

الدور المفروشة:

هي المؤسسات التي يقل عدد غرفها عن خمس عشرة غرفة.

وهي اما للمنامة والطعام واما للمنامة فقط.

المادة 11

الدارات (فيلا او شالية):

هي المؤسسات الممتازة التي يتوفر فيها الذوق السليم والرفاهية الكاملة والمجهزة باتم المعدات الحديثة بصورة تتناسب مع اتساع المؤسسة.

المادة 12

تقسم الفنادق والدور المفروشة والدارات الى انواع واقسام ودرجات معينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.

المادة 13

يشترط في المؤسسات الفندقية التي تنشأ بعد صدور هذا القانون ان يكون ثلث عدد غرفها ذات سرير واحد وان تتوفر في هذه المؤسسات حديقة فسيحة في مراكز الاصطياف الاشتاء وشرفة في المدن تتناسب كل منها مع اهمية المؤسسة.

الفصل الرابع: تصنيف المطاعم والملاهي والمقاهي والحانات

المادة 14

المطاعم:

هي مؤسسات عامة يقدم فيها الطعام.

المادة 15

الملاهي:

هي المؤسسات التي تقدم المشروبات الروحية بالمفرق, وتعرض المشاهد مع الموسيقى وتقدم اولا تقدم الطعام.

المادة 16

المقاهي والحانات :

هي مؤسسات عامة تقدم فيها القهوة والشاي والمشروبات العادية والمشروبات الروحية او واحدة منها.

المادة 17

تقسم المطاعم والملاهي والمقاهي والحانات الى انواع واقسام ودرجات معينة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون.

الفصل الخامس: احكام شاملة لجميع فئات المؤسسات الفندقية والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات

المادة 18

على كل مؤسسة فندقية من اية درجة كانت , ما عدا الغرف المفروشة ان تضع لافتة خارجية ظاهرة للعموم تحمل اسم المؤسسة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية ويجب ان يذكر هذا الاسم في فواتير المؤسسة واوراقها وسجلاتها واعلاناتها ولا يمكن تغيير الاسم الا بعد موافقة المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء.

المادة 19

ان مستثمر المؤسسة مسؤول عن تطبيق الاحكام المختصة بمؤسسته من النظام الداخلي الذي سيحدد بمرسوم.

المادة 20

لا يرخص لاحد باستثمار مؤسسة فندقية ما لم يكن متحليا بالاخلاق الحسنة والسمعة الطيبة.

ويحق للمفوضية العامة رفض طلب الاستثمار اذا ثبت لها ان الطالب لا يليق بممارسة هذه المهنة, ويجب ان يكون الرفض مبنيا على اسباب معللة.

وفي حالة الحصول على اجازة الاستثمار لا يجوز للمستثمر ان يتناول عن اجازته لشخص آخر الا بعد موافقة المفوضية العامة, واذا ادخل شريكا معه وجب ان تتوفر في الشريك الشروط المفروضة في صاحب الاجازة.

المادة 21

للمفوض العام ان يفتش بواسطة موظفيه المؤسسات ويراقب كيفية الاستثمار ويتثبت من توفر الشروط الصحية وله عند الاقتضاء ان يستعين بموظفي وزارة الصحة والبلديات .

المادة 22

لمستثمري الفنادق الساحلية ان يفرضوا على الزبائن تناول طعام الغداء او العشاء ولمستثمري سائر الفنادق ان يفرضوا تناول الطعام بكامله.

الفصل السادس: اعلان الاسعار

المادة 23

على اصحاب المؤسسات الفندقية ان يلصقوا في كل غرفة من غرف مؤسساتهم وفي مكاتب اداراتهم صورة طبق الاصل عن لائحة الاسعار المعطاة لهم من قبل المفوضية العامة.

وعليهم اعلان اسعار الطعام والمشروبات في الاماكن التي تقدم فيها هذه الانواع للزبائن وذلك بصورة واضحة.

المادة 24

على اصحاب المطاعم ان يذكروا في لوائح الطعام الاسعار المجاز لهم استيفاؤها من الزبائن.

وعلى اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات ان ينشروا لوائح اسعارهم بشكل واضح يمكن الزبائن من رؤيتها وهم في مقاعدهم وان يضعوا نسخة عنها على الموائد.

المادة 25

تكتب لوائح الاسعار باللغة العربية وباللغات التي تعينها المفوضية العامة للسياحة وتقيد الاسعار بالنقد اللبناني.

المادة 26

يشترط في لوائح الاسعار الاصلية ان تحمل توقيع المفوض العام للسياحة او مندوبه, ولا يجوز ادخال اي تبديل او تحوير على اللوائح المذكورة, اما النسخ الصادرة عن صاحب المؤسسة فيجب ان تكون مطابقة للائحة الاصلية وهو مسؤول عن صحتها.

المادة 27

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 7381 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون 12 / 1969 )

1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنتا عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة النجمتين وما دون واربع عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وست عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة اربع نجوم وما فوق لمدة الستة اشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة. وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية اخرى. (1)

2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة, من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.

فقرة 3 و4 و5 مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001

3 - يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.

- تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم.

- وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.

- لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.

4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 ت 5/8/67 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.

5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم ال (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي.

(يلغى رسم ال 5% المذكور ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 بموجب القانون 379 /2001 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/06/2001 · أُكملت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 43 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنتا عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة النجمتين وما دون واربع عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وست عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة اربع نجوم وما فوق لمدة الستة اشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة. وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية اخرى. (1)

    2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة, من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.

    فقرة 3 و4 و5 مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001

    3 - يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.

    - تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم.

    - وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.

    - لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.

    4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 ت 5/8/67 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.

    5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم ال (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي.

    (يلغى رسم ال 5% المذكور ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 بموجب القانون 379 /2001 )

الفصل السابع: احكام مختلفة

المادة 28

على اصحاب المؤسسات التي تحضر طعاما للزبائن ان تقدم للمستخدمين في اوقات عملهم حاجتهم من الطعام بدون اي مقابل على ان لا يتعارض هذا مع الاتفاقات المعقودة فيما بين الطرفين ومع الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 29

يشترط في المؤسسات كافة ان يتوفر فيها العدد اللازم من الخدم والبياض والاواني الزجاجية والفضية والنحاسية وكل ادوات الطهي والمشروب , على ان يتناسب نوعها من درجة المؤسسة واهميتها.

المادة 30

على مستثمري المؤسسات الفندقية ان يمسكوا سجلا تقيد فيه اسماء المسافرين منظما وفقا للانموذج التالي: تاريخ الاسم الصنعة محل محل المحل والكنية والمهنة الولادة الاقامة القادم منه اوراق الهوية تاريخ الخروج ملاحظات التي معه والسلطة والمحل الذاهب التي اعطتها اليه المسافر.

يجب ان تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومؤشرا عليها من السلطات المختصة في المحلة او المحافظة التابعين لها. ويجب تقديم السجلات لدى كل طلب من السلطات الادارية او دوائر الشرطة او الدرك.

المادة 31

يجب على مستثمري المؤسسات الفندقية:

1 - ان يطلبوا من المسافرين توقيع تصريح منظم على شكل الانموذج المبين اعلاه.

2 - ان يقيدوا على السجل المذكور في المادة السابقة اسم هؤلاء المسافرين.

3 - ان يسلموا الى دوائر الشرطة او الدرك في المحلة او المحافظة في مدة 24 ساعة تلي نزول المسافرين التابعين لجنسية اجنبية, التصريحات المفروضة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 32

لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والملاهي والحانات استخدام اي شخص له اتصال مباشر بالزبائن او باعداد الطعام والمشروب الا بعد حصوله على اجازة من المفوضية العامة.

الفصل الثامن: في العقوبات

المادة 33

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 100 الى الف ليرة لبنانية.

تجري المحاكمة وفقا للاصول الموجزة المنصوص عليها في المواد 182 الى 191 من قانون قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 34

اذا لم تعد تتوفر في المؤسسة الشروط المفروضة في المادة الاولى تسحب الرخصة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

الفصل التاسع: احكام انتقالية

المادة 35

تصنف المؤسسات الفندقية والمطاعم والملاهي والمقاهي والحانات الموجودة لدى العمل بهذا القانون وفقا لاحكامه في كل ما يتعلق بشروط الصحة والنظافة. اما سائر الشروط فتؤخذ مبدئيا بعين الاعتبار لدى تطبيقها الظروف المادية التي تحول دون تحقيقها.

الفصل العاشر: احكام ختامية

المادة 36

يحدد بمرسوم بعد استشارة اهل الفن والنقابات المختصة.

1 - النظام الداخلي للمؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والحانات .

2 - نظام الاستخدام وتوزيع حصة المستخدمين .

3 - الشروط الانشائية الواجب توفرها في المؤسسات الفندقية.

4 - الشروط الواجب توفرها في المستخدمين والمفروصات والمعدات.

المادة 37

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.