(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 7381 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون 12 / 1969 )
1 - على كل من يستثمر فندقا ومطعما وملهى او مقهى او حانة ان يستوفي من الزبائن مبلغا اضافيا قدره اثنتا عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة النجمتين وما دون واربع عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة ثلاث نجوم وست عشرة بالمئة في المؤسسات من درجة اربع نجوم وما فوق لمدة الستة اشهر الاولى من السنة وخمس عشرة بالماية لهذه المؤسسات عن المدة الباقية من السنة. وذلك بتوزيعه بمثابة اجر على المستخدمين ولا يتوجب على الزبائن تقديم اية اكرامية اخرى. (1)
2 - يعاد النظر في هذه النسب المئوية, عند الاقتضاء وكلما دعت الحاجة, من السلطة التي تتولى تحديد الحد الادنى الرسمي للاجر ونسبة غلاء المعيشة وفقا للنصوص المرعية.
فقرة 3 و4 و5 مضافة بموجب القانون 326 ت 28/6/2001 ج ر 31 ت 30/6/2001
3 - يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.
- تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم.
- وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.
- لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.
4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 ت 5/8/67 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.
5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم ال (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقا لاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي.
(يلغى رسم ال 5% المذكور ويستبدل بالضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من 1/2/2002 بموجب القانون 379 /2001 )