المادة 32
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والملاهي والحانات استخدام اي شخص له اتصال مباشر بالزبائن او باعداد الطعام والمشروب الا بعد حصوله على اجازة من المفوضية العامة.
قانون تاريخ 14/12/1950 نافذ
لا يجوز لمستثمري المؤسسات الفندقية والمطاعم والمقاهي والملاهي والحانات استخدام اي شخص له اتصال مباشر بالزبائن او باعداد الطعام والمشروب الا بعد حصوله على اجازة من المفوضية العامة.
المادة 32 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198434/article/32/