النص الكامل

قانون تاريخ 14/12/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

تدرس الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء الطلبات المقدمة اليها, وعليها ان تفصل بشأنها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.

وفي حالة رفض الطلب عليها ان تبين الاسباب وتعين التعديلات الواجب احداثها في الخرائط.

المادة 6 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198434/article/6/