المادة 6
تدرس الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء الطلبات المقدمة اليها, وعليها ان تفصل بشأنها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.
وفي حالة رفض الطلب عليها ان تبين الاسباب وتعين التعديلات الواجب احداثها في الخرائط.
قانون تاريخ 14/12/1950 نافذ
تدرس الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء الطلبات المقدمة اليها, وعليها ان تفصل بشأنها خلال شهرين من تاريخ تقديمها.
وفي حالة رفض الطلب عليها ان تبين الاسباب وتعين التعديلات الواجب احداثها في الخرائط.
المادة 6 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198434/article/6/