المادة 10
في حال شغور احد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة يقوم الرئيس باعلام مفوض الحكومة الذي يخطر بدوره وزير المالية بذلك ليصار الى ملء المقعد الشاغر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة 12 من القانون.