The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 10

المادة 10

في حال شغور احد مقاعد العضوية قبل انتهاء مدة اللجنة يقوم الرئيس باعلام مفوض الحكومة الذي يخطر بدوره وزير المالية بذلك ليصار الى ملء المقعد الشاغر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة 12 من القانون.

المادة 10 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/10/