النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 191

المادة 191

يتحمل الوسيط المتخلف عن التسليم فارق السعر ان وجد مع غرامة توازي واحد بالالف من قيمة العملية بحد ادنى 10 دولارات اميركية او ما يوازيها بالليرة اللبنانية هذا عدا العقوبات التأديبية الاخرى على انه لا يمكن للوسيط الاستفادة من فارق السعر اذا كان لصالحه وفي هذه الحالة يتم تحويل الفارق الى حساب البورصة.

المادة 191 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/191/