النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 192

المادة 192

يجب على الوسيط المتخلف, حالما تبلغه البورصة بتخلفه عن التسديد ان يتخذ على الفور تدابير من شأنها حل المسألة قبل جلسة البورصة المقبلة.

المادة 192 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/192/