النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 208

المادة 208

ينظم المحاضر بالمخالفات لاحكام قانون البورصة ونظامها الداخلي والتعاميم الصادرة عن اللجنة, موظف او اكثر من البورصة يحلفون اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت.

اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مصدرا في البورصة احيل على المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام. .

المادة 208 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/208/