النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 209

المادة 209

مع وجوب احترام احكام المواد المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يتعرض الاعضاء والوسطاء والمصدرون الذين يخالفون القوانين والانظمة والتعاميم التي تخضع لها البورصة للعقوبات التالية:

الف: العقوبات من الدرجة الاولى:

أ- التنبيه.

ب- اللوم.

باء: العقوبات من الدرجة الثانية:

أ- بالنسبة للاعضاء: غرامة نقدية حدها الاقصى خمسة اضعاف الاشتراك السنوي.

ب - بالنسبة للوسطاء:

1- غرامة نقدية حدها الاقصى يعادل /10,000/ دولار اميركي بالليرة اللبنانية كل مرة.

2- تعليق الوسيط عن العمل في البورصة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

3- تعليق الوسيط عن العمل في البورصة لمدة لا تتجاوز السنة.

4- شطب الوسيط نهائيا.

ج- بالنسبة للمصدرين:

1- غرامة نقدية وحدها الاقصى نصف بالماية من رأسمالها في كل مرة على ان لا تتعدى ما يعادل بالليرة اللبنانية عشرة الاف دولار اميركي.

2- تعليق المصدر لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

3- نقل المصدر من السوق الرسمية الى السوق الموازية.

4- شطب المصدر من اسواق بورصة بيروت.

المادة 209 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/209/