النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 23

المادة 23

تودع اموال البورصة في حسابات تفتح لدى مصرف لبنان ويتم ادارة وتحريك هذه الحسابات بتوقيع ترقيم من قبل الرئيس وامين الصندوق او من يحل مكانهما عملا بالمادتين 5 و8 اعلاه.

ويحق للجنة فتح حساب تشغيل دائن لدى احد المصارف العاملة على ان لا يتجاوز رصيده ما يعادل بالليرة اللبنانية خمسة وعشرين الف دولار اميركي.

المادة 23 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/23/