المادة 23
تودع اموال البورصة في حسابات تفتح لدى مصرف لبنان ويتم ادارة وتحريك هذه الحسابات بتوقيع ترقيم من قبل الرئيس وامين الصندوق او من يحل مكانهما عملا بالمادتين 5 و8 اعلاه.
ويحق للجنة فتح حساب تشغيل دائن لدى احد المصارف العاملة على ان لا يتجاوز رصيده ما يعادل بالليرة اللبنانية خمسة وعشرين الف دولار اميركي.