المادة 28
يلتزم الامين العام بالسرية المطلقة في ما يختص بالمداولات التي تجري داخل اللجنة والقرارات التي تتخذ في الجلسات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الرابعة) بموجب قرار تاريخ 18/01/1996, المادة 1, 18/01/1996
وقع خطأ مطبعي في نشر المرسوم رقم 7667 تاريخ 16 كانون الاول 1995 المتعلق بتنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت, والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 51 تاريخ 21/12/1995 صفحة 1620 العمود الاول وفي المادة 28 الفقرة الرابعة: الخطأ: - في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط التداول. الصواب: - في مرحلة رابعة: يتم الاعلان بالنسبة لكل صك مالي عن عدد الصكوك المتبادلة في اسواق البورصة (باستثناء الصفقات المباشرة الجارية خارج الردهة) وعن السعر المحدد وعن شروط هذه المعلومات يوميا في نشرة البورصة الرسمية.