المادة 29
في حال تغيب الامين العام او تعذر حضوره بشكل مؤقت يتولى مهام امانة السر مكانه اي عضو من اللجنة او اي موظف في البورصة يعين من قبل الرئيس.
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ
في حال تغيب الامين العام او تعذر حضوره بشكل مؤقت يتولى مهام امانة السر مكانه اي عضو من اللجنة او اي موظف في البورصة يعين من قبل الرئيس.
المادة 29 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/29/