المادة 47
على كل وسيط يستوفي كافة الشروط المفروضة وان يسدد الاشتراكات والرسوم والعمولات المتوجبة والمحددة بموجب هذا النظام وعليه ايضا ان يقدم, بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في الفصل الثاني ادناه وضمن نطاق احكام القانون المتعلق بالسرية المصرفية, كافة المعلومات والكشوفات الدورية للعمليات التي اجريت وفقا للشروط المحددة من قبل اللجنة بموجب قرار ينشر في نشرة البورصة الرسمية. يجب ان تكون هذه الوثائق والمعلومات صحيحة وكاملة ومطابقة للواقع تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية. وبصورة عامة يتوجب على الوسيط الالتزام الصريح بجميع احكام القانون والنظام والقرارات الصادرة عن لجنة البورصة.