النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 46

المادة 46

ينحصر بالوسطاء وحدهم حق التداول بالصكوك المالية المدرجة في البورصة باستثناء الحالات التالية:

1- الهبات الرسمية.

2- الانتقالات الارثية.

3- العمليات بين شخصين معنويين مدرجة اسهم احدهما في البورصة عندما يملك احدهما 20% على الاقل من رأسمال الاخر.

المادة 46 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/46/