النص الكامل

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 نافذ

المادة 81

المادة 81

كل شركة مصدرة لصكوك مالية تتوفر فيها شروط الانتساب الى اي من سوقي البورصة الرسمي او الموازي وفقا لما هي واردة في متن هذا النظام وتكون قد عرضت صكوكا في الاكتتاب العام وفقا لاحكام المادة 81 من قانون التجارة اللبناني يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية.

وهي ملزمة بتقديم هذا الطلب حتى وان لم يكن رأسمالها قد تحرر بكامله.

وفي هذه الحالة يحق للجنة البورصة ان تقرر ما اذا كان يمكن التعامل بالشهادات الاسمية المؤقتة الصادرة عن الشركة المصدرة المذكورة. تستوفي من كل شركة مصدرة لصكوك مالية لم تتقدم بطلب ادراج صكوكها في البورصة وفقا لمضمون هذه المادة غرامة قدرها اثنين بالالف من رأسمالها الاسمي عن كل شهر تأخير.

المادة 81 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198474/article/81/