المادة 81
كل شركة مصدرة لصكوك مالية تتوفر فيها شروط الانتساب الى اي من سوقي البورصة الرسمي او الموازي وفقا لما هي واردة في متن هذا النظام وتكون قد عرضت صكوكا في الاكتتاب العام وفقا لاحكام المادة 81 من قانون التجارة اللبناني يجب ان تطلب قبول هذه الصكوك في البورصة في مدة سنة على الاكثر من تاريخ نشر البيان المنصوص عليها في المادة 81 من قانون التجارة في الجريدة الرسمية.
وهي ملزمة بتقديم هذا الطلب حتى وان لم يكن رأسمالها قد تحرر بكامله.
وفي هذه الحالة يحق للجنة البورصة ان تقرر ما اذا كان يمكن التعامل بالشهادات الاسمية المؤقتة الصادرة عن الشركة المصدرة المذكورة. تستوفي من كل شركة مصدرة لصكوك مالية لم تتقدم بطلب ادراج صكوكها في البورصة وفقا لمضمون هذه المادة غرامة قدرها اثنين بالالف من رأسمالها الاسمي عن كل شهر تأخير.