المادة 84
كما تعدلت بموجب م 3890 تاريخ 25/9/2000 ج ر 45 ت 5/10/2000
- يمكن ان يتناول طلب المصدر قبول:
1- كافة فئات الاسهم وكل حق يتيح شراء اسهم هذا المصدر او الاكتتاب بها او الانتفاع منها.
2- سندات الديم بما فيها تلك القابلة للتحويل الى اسهم شرط ان تكون الصكوك الناتجة عن هذا التحويل متداولا بها في البورصة.
3- شهادات الايداع الصادرة عن المصارف.
4- سندات الدين الصادرة عن مؤسسات عامة .
5- الصكوك وسندات الدين الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية تساهم الدولة في راسمالها.
6- شهادات الايداع العمومية (GDR) شرط ان يوازي عددها عند ادراجها في بورصة بيروت 20% على الاقل من عدد اسهم الشركة مصدرة الاسهم.
7- اية صكوك او حقوق مالية اخرى قابلة للتداول بطبيعتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3890 تاريخ 25/09/2000, المادة 1, 05/10/2000
مادة 1: ينفذ تعديل المادة 84 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.