The whole text

مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 In force

المادة 84

المادة 84

كما تعدلت بموجب م 3890 تاريخ 25/9/2000 ج ر 45 ت 5/10/2000

- يمكن ان يتناول طلب المصدر قبول:

1- كافة فئات الاسهم وكل حق يتيح شراء اسهم هذا المصدر او الاكتتاب بها او الانتفاع منها.

2- سندات الديم بما فيها تلك القابلة للتحويل الى اسهم شرط ان تكون الصكوك الناتجة عن هذا التحويل متداولا بها في البورصة.

3- شهادات الايداع الصادرة عن المصارف.

4- سندات الدين الصادرة عن مؤسسات عامة .

5- الصكوك وسندات الدين الصادرة عن شركات مساهمة لبنانية تساهم الدولة في راسمالها.

6- شهادات الايداع العمومية (GDR) شرط ان يوازي عددها عند ادراجها في بورصة بيروت 20% على الاقل من عدد اسهم الشركة مصدرة الاسهم.

7- اية صكوك او حقوق مالية اخرى قابلة للتداول بطبيعتها.

المادة 84 من مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 https://lebaneselegislation.com/law/198474/article/84/