جميع التشريعات

مرسوم رقم 6115 10/12/1994

تمديد دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية

النوع
مرسوم
الرقم
6115
التاريخ
10/12/1994
الجريدة الرسمية
العدد 51, 22/12/1994, ص. 1393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6115 تاريخ 10/12/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم المديرية العامة للامن العام) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم

قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 161 منه

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991

(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة

6 منه

بناء على المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992

(دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة

الفعلية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح

مدير عام الامن العام

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري