المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995
مرسوم Decree No. 6115 10/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم المديرية العامة للامن العام) لا سيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم
قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 161 منه
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991
(نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة
6 منه
بناء على المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992
(دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة
الفعلية)
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبني على اقتراح
مدير عام الامن العام
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 3015 تاريخ 30/12/1992 المتعلق بتخويل المديرية العامة للامن العام دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/1995 ولغاية 31/12/1995
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري