المادة 1
مادة 1: اضيفت الى المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 الفقرة التالي نصها: وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط يمكن تخفيض هذه المدة الى ثلاث سنوات
مرسوم رقم 6123 10/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
(تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين
الفنيين في وزارة الصحة العامة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1245 تاريخ 20/09/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدورة (راي رقم 179
تاريخ 03/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: اضيفت الى المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 الفقرة التالي نصها: وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط يمكن تخفيض هذه المدة الى ثلاث سنوات
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده