All legislation

مرسوم Decree No. 6123 10/12/1994

تعديل المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 المتعلق بتحديد الشهادات والشروط الخاصة بتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6123
Date
10/12/1994
Official Gazette
Issue 51, 22/12/1994, p. 1408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6123 تاريخ 10/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964

(تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين

الفنيين في وزارة الصحة العامة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1245 تاريخ 20/09/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدورة (راي رقم 179

تاريخ 03/10/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 25 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 الفقرة التالي نصها: وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط يمكن تخفيض هذه المدة الى ثلاث سنوات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده