المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 4021 / 2000 )
يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان استثنائيا اجراء مباراة ثانية لوظائف الفئة 3/2 أ فني محصورة بالمهندسين الذين تعاقدت معهم المؤسسة ولا يزالون بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ في الخدمة بموجب موافقة من السلطات المختصة على تجديد عقد استخدامهم وتطبق على الناجحين في المباراة المحصورة احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 6114 ت 10/12/94
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 4021 تاريخ 10/10/2000, المادة 3, 19/10/2000
مادة 3: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 بحيث يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان استثنائيا اجراء مباراة ثانية لوظائف الفئة 3/2 أ فني محصورة بالمهندسين الذين تعاقدت معهم المؤسسة ولا يزالون, بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ, في الخدمة بموجب موافقة من السلطات المختصة على تجديد عقد استخدامهم. وتطبق على الناجحين في المباراة المحصورة احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994