المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 4021 / 2000 )
يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان استثنائيا اجراء مباراة ثانية لوظائف الفئة 3/2 أ فني محصورة بالمهندسين الذين تعاقدت معهم المؤسسة ولا يزالون بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ في الخدمة بموجب موافقة من السلطات المختصة على تجديد عقد استخدامهم وتطبق على الناجحين في المباراة المحصورة احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 6114 ت 10/12/94
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4021 تاريخ 10/10/2000, article 3, 19/10/2000
مادة 3: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 بحيث يجوز لمؤسسة كهرباء لبنان استثنائيا اجراء مباراة ثانية لوظائف الفئة 3/2 أ فني محصورة بالمهندسين الذين تعاقدت معهم المؤسسة ولا يزالون, بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ, في الخدمة بموجب موافقة من السلطات المختصة على تجديد عقد استخدامهم. وتطبق على الناجحين في المباراة المحصورة احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994