المادة 1
مادة 1: تنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعات دورية لمديري المعاهد الثانوية في لبنان للتداول في الطرق الكفيلة برفع مستوى التعليم والتعاون على تطبيقها.
مرسوم رقم 3438 21/12/1953
مادة 1: تنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعات دورية لمديري المعاهد الثانوية في لبنان للتداول في الطرق الكفيلة برفع مستوى التعليم والتعاون على تطبيقها.
مادة 2: تنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعات دورية لاساتذة كل مادة من المواد الداخلة في برامج امتحانات البكالوريا, للتعاون على تحسين اساليب التعليم ورفع مستواه في كل مادة من هذه المواد.
مادة 3: تؤلف وزارة التربية الوطنية لجانا من الخبراء للتعاون مع مصلحة الشؤون الثقافية على درس شؤون الكتب المدرسية والبرامج الدراسية.
مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تنظم دورة تمهيدية لامتحانات القسم الاول من البكالوريا الللبنانية, قبل موعد دورة حزيران العادية بشهر على الاقل. وتخضع هذه الدورة التمهيدية للقواعد الآتية: اولا - يلزم بتقديم امتحان الدورة التمهيدية. أ - التلامذة الاحرار, الذين لم يتابعوا دروس الصف الاول في معهد ثانوي مرخص له. ب - تلامذة المعاهد الثانوية التي لم تتجاوز نسبة نجاح مرشحيها عشرة في المائة في دورة حزيران السابقة. ثانيا- لا يحق لاحد من التلامذة الذين يلزمون بتقديم الامتحان في الدورة التمهيدية ان يقدموا الامتحان في دورة حزيران او دورة تشرين الا اذا فاز في الدورة التمهيدية. ثالثا- تكون امتحانات الدورة التمهيدية كتابية فقط, ويعتبر معدل النجاح فيها 20/7 رابعا- يرسب حكما في امتحانات الدورة التمهيدية كل مرشح لم تتجاوز علامته في المسابقة العربية 20/5 او في المسابقة الاجنبية 20/3 مهما بلغ معدل علامات العام. خامسا- على المرشحين للدورة التمهيدية ان يقدموا المستندات ويدفعوا الرسوم نفسها المطلوبة في الدورات العادية. سادسا- سيبدأ التسجيل للدورة التمهيدية قبل موعد هذه الدورة باسبوعين على الاقل.
مادة 5: لوزارة التربية الوطنية ان تشرف على الامتحانات النهائية للصف الثاني في المعاهد الثانوية كما لها, اذا اقتضت الظروف , ان تشترط على المعاهد التي تقل فيها نسبة النجاح في القسم الاول عن عشرة في المائة في دورة حزيران, الا ترفع تلامذتها من الصف الثاني الى الصف الاول الا اذا نجحوا في امتحان خاص تنظمه الوزارة في تشرين الاول او تشرين الثاني.
مادة 6: على كل مدرسة ثانوية ترغب في ترشيح تلامذتها الى امتحانات البكالوريا اللبنانية ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية, قبل نهاية شهر ك1, لائحة باسماء تلامذتها في الصف الثاني والصف الاول وصف الفلسفة والرياضيات .
مادة 7: لا يحق لاي معهد ثانوي ان يقبل تلميذا في احد الصفين الثاني والاول او في صف الفلسفة والرياضيات , بعد تقديم اللائحة الوارد ذكرها في المادة السابقة, الا اذا استحصل على افادة من وزارة التربية الوطنية ان التلميذ صاحب العلاقة كان مسجلا قبل اول كانون اول في الصف نفسه في معهد ثانوي آخر مرخص له.
مادة 8: يقصى عن الامتحان كل مرشح سبق له ان رسب في اربع دورات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 12534 تاريخ 22/06/1956, المادة 1, 27/06/1956
مادة 1: تلغى المادة الثامنة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953.
مادة 9: لوزارة التربية الوطنية ان تمنح المعاهد التي لم ينجح احد من مرشحيها في دورتي حزيران وتشرين من قبول تلامذة جدد في الصف الثاني.
مادة 10: لوزارة التربية الوطنية ان تفتش المعاهد الثانوية, رسمية كانت ام خاصة, اهلية- ام اجنبية, للاطلاع على شؤونها وانظمتها والوقوف على سير الاعمال فيها. وعلى كل- مدرسة ثانوية ان تسهل مهمة المفتشين وتطلعهم على جميع الشؤون التي يطلبون- الاطلاع عليها. ويحق لوزير التربية الوطنية ان يشرك في امتحان الدورة التمهيدية- المشار اليها في المادة الرابعة, او ان يحرم من حق تقديم مرشحين لدورتي حزيران- وتشرين, كل معهد ثانوي يعرقل التفتيش او يرفضه.
مادة 11: يعتبر راسبا في الامتحان الخطي كل مرشح ينال صفرا في احدى المسابقات , مهما بلغ مجموع علاماته في المسابقات الاخرى.
مادة 12: لا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الخطي, الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل المطلوب او زاد عنه, شرط الا تتدنى علاماته في اية مادة من المواد عن 5 على 20 على الاقل. فاذا تدنت وجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة اللاحقة, وان ينال فيها علامة 7 على 20 على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية او 5 على 20 على الاقل في المواد الاخرى والا اعتبر راسبا في االمتحان كله.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1128 تاريخ 24/05/1971, المادة 1, 03/06/1971
مادة 1: تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 31 كانون الاول 1953 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في البكالوريا للتعليم الثانوي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان."
مادة 13: لا يحل تقديم الامتحان في دورة تشرين الا: أ - للتلامذة الذين رسبوا في دروة حزيران على ان يؤخذ بعين الاعتبار نص المادة الثامنة من هذا المرسوم. ب - للتلامذة اللذين سجلوا في دورة حزيران وتغيبوا عن امتحاناتها لسبب مرضي مقبول او لعذر مشروع اخر يقدره وزير التربية الوطنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 17215 تاريخ 21/08/1964, المادة 1, 31/08/1964
مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953 الفقرة التالية: "ج- للتلامذة الذين لم يسجلوا في دورة حزيران لاقامتهم في الخارج مدة لا تقل عن السنة"
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة الامضاء: نقولا سالم