All legislation

مرسوم Decree No. 3438 21/12/1953

تنظيم اجتماعات دورية لمديري واساتذة المعاهد الثانوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3438
Date
21/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1543-1545
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001
Amended by
مرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 (the text)
مرسوم رقم 1128 تاريخ 24/05/1971 (Art. 12)
مرسوم رقم 17215 تاريخ 21/08/1964 (Art. 13)
مرسوم رقم 12534 تاريخ 22/06/1956 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 3438 تاريخ 21/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعات دورية لمديري المعاهد الثانوية في لبنان للتداول في الطرق الكفيلة برفع مستوى التعليم والتعاون على تطبيقها.

المادة 2

مادة 2: تنظم وزارة التربية الوطنية اجتماعات دورية لاساتذة كل مادة من المواد الداخلة في برامج امتحانات البكالوريا, للتعاون على تحسين اساليب التعليم ورفع مستواه في كل مادة من هذه المواد.

المادة 3

مادة 3: تؤلف وزارة التربية الوطنية لجانا من الخبراء للتعاون مع مصلحة الشؤون الثقافية على درس شؤون الكتب المدرسية والبرامج الدراسية.

المادة 4

مادة 4: لوزارة التربية الوطنية ان تنظم دورة تمهيدية لامتحانات القسم الاول من البكالوريا الللبنانية, قبل موعد دورة حزيران العادية بشهر على الاقل. وتخضع هذه الدورة التمهيدية للقواعد الآتية: اولا - يلزم بتقديم امتحان الدورة التمهيدية. أ - التلامذة الاحرار, الذين لم يتابعوا دروس الصف الاول في معهد ثانوي مرخص له. ب - تلامذة المعاهد الثانوية التي لم تتجاوز نسبة نجاح مرشحيها عشرة في المائة في دورة حزيران السابقة. ثانيا- لا يحق لاحد من التلامذة الذين يلزمون بتقديم الامتحان في الدورة التمهيدية ان يقدموا الامتحان في دورة حزيران او دورة تشرين الا اذا فاز في الدورة التمهيدية. ثالثا- تكون امتحانات الدورة التمهيدية كتابية فقط, ويعتبر معدل النجاح فيها 20/7 رابعا- يرسب حكما في امتحانات الدورة التمهيدية كل مرشح لم تتجاوز علامته في المسابقة العربية 20/5 او في المسابقة الاجنبية 20/3 مهما بلغ معدل علامات العام. خامسا- على المرشحين للدورة التمهيدية ان يقدموا المستندات ويدفعوا الرسوم نفسها المطلوبة في الدورات العادية. سادسا- سيبدأ التسجيل للدورة التمهيدية قبل موعد هذه الدورة باسبوعين على الاقل.

المادة 5

مادة 5: لوزارة التربية الوطنية ان تشرف على الامتحانات النهائية للصف الثاني في المعاهد الثانوية كما لها, اذا اقتضت الظروف , ان تشترط على المعاهد التي تقل فيها نسبة النجاح في القسم الاول عن عشرة في المائة في دورة حزيران, الا ترفع تلامذتها من الصف الثاني الى الصف الاول الا اذا نجحوا في امتحان خاص تنظمه الوزارة في تشرين الاول او تشرين الثاني.

المادة 6

مادة 6: على كل مدرسة ثانوية ترغب في ترشيح تلامذتها الى امتحانات البكالوريا اللبنانية ان تقدم الى وزارة التربية الوطنية, قبل نهاية شهر ك1, لائحة باسماء تلامذتها في الصف الثاني والصف الاول وصف الفلسفة والرياضيات .

المادة 7

مادة 7: لا يحق لاي معهد ثانوي ان يقبل تلميذا في احد الصفين الثاني والاول او في صف الفلسفة والرياضيات , بعد تقديم اللائحة الوارد ذكرها في المادة السابقة, الا اذا استحصل على افادة من وزارة التربية الوطنية ان التلميذ صاحب العلاقة كان مسجلا قبل اول كانون اول في الصف نفسه في معهد ثانوي آخر مرخص له.

المادة 8

مادة 8: يقصى عن الامتحان كل مرشح سبق له ان رسب في اربع دورات .

المادة 9

مادة 9: لوزارة التربية الوطنية ان تمنح المعاهد التي لم ينجح احد من مرشحيها في دورتي حزيران وتشرين من قبول تلامذة جدد في الصف الثاني.

المادة 10

مادة 10: لوزارة التربية الوطنية ان تفتش المعاهد الثانوية, رسمية كانت ام خاصة, اهلية- ام اجنبية, للاطلاع على شؤونها وانظمتها والوقوف على سير الاعمال فيها. وعلى كل- مدرسة ثانوية ان تسهل مهمة المفتشين وتطلعهم على جميع الشؤون التي يطلبون- الاطلاع عليها. ويحق لوزير التربية الوطنية ان يشرك في امتحان الدورة التمهيدية- المشار اليها في المادة الرابعة, او ان يحرم من حق تقديم مرشحين لدورتي حزيران- وتشرين, كل معهد ثانوي يعرقل التفتيش او يرفضه.

المادة 11

مادة 11: يعتبر راسبا في الامتحان الخطي كل مرشح ينال صفرا في احدى المسابقات , مهما بلغ مجموع علاماته في المسابقات الاخرى.

المادة 12

مادة 12: لا يعتبر المرشح ناجحا في الامتحان الخطي, الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل المطلوب او زاد عنه, شرط الا تتدنى علاماته في اية مادة من المواد عن 5 على 20 على الاقل. فاذا تدنت وجب عليه ان يعيد الامتحان في المادة نفسها في الدورة اللاحقة, وان ينال فيها علامة 7 على 20 على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية او 5 على 20 على الاقل في المواد الاخرى والا اعتبر راسبا في االمتحان كله.

المادة 13

مادة 13: لا يحل تقديم الامتحان في دورة تشرين الا: أ - للتلامذة الذين رسبوا في دروة حزيران على ان يؤخذ بعين الاعتبار نص المادة الثامنة من هذا المرسوم. ب - للتلامذة اللذين سجلوا في دورة حزيران وتغيبوا عن امتحاناتها لسبب مرضي مقبول او لعذر مشروع اخر يقدره وزير التربية الوطنية.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الامضاء: عبدالله اليافي الجميلة الامضاء: نقولا سالم