المادة 1
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953 نافذ
مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198500/article/1/