جميع التشريعات

مرسوم رقم 3432 21/12/1953

تخصيص تعويضات مقطوعة لهيئة المحكمة العسكرية

النوع
مرسوم
الرقم
3432
التاريخ
21/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/1953, ص. 1540-1541
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968 (the text)
مرسوم رقم 6734 تاريخ 21/02/1967 (the text)
مرسوم رقم 2532 تاريخ 16/11/1959 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3432 تاريخ 21/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من رئيس المحكمة العسكرية ومفوض الحكومة وقاضي التحقيق والمستشارون المدنيون لديها تعويضا شهريا مقطوعا قدره ماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: يصرف لرؤساء المحكمة العسكرية الاحتياطيين ولباقي القضاة لديها تعويضا مقطوعا قدره عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة على ان لا يتجاوز مجموع التعويضات ماية ليرة لبنانية خلال الشهر الواحد لكل منهم.

المادة 3

مادة 3: تصرف هذه المبالغ من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني (المحكمة العسكرية الباب 8 الفصل 3 - البند 6.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 8912 تاريخ 12 تموز سنة 1952

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره

بيروت في 21 ك1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده