جميع التشريعات

قرار رقم 377 15/12/1953

التعديل رقم 264 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
377
التاريخ
15/12/1953
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/1953, ص. 1559-1560
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 377 تاريخ 15/12/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

895 الدراجات العادية دون محرك القيمة 50% 25% 896 اجزاء الدراجات النارية والعادية وقطعها المنفصلة: ب - للدراجات العادية القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينينة السورية العراقية الاردنية

895 70,16 25% 25% 25% 896 70,16 % 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ك1 سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك