المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
895 الدراجات العادية دون محرك القيمة 50% 25% 896 اجزاء الدراجات النارية والعادية وقطعها المنفصلة: ب - للدراجات العادية القيمة 50% 25%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينينة السورية العراقية الاردنية
895 70,16 25% 25% 25% 896 70,16 % 25% 25% 25%