All legislation

قرار Decision No. 377 15/12/1953

التعديل رقم 264 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
377
Date
15/12/1953
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1953, p. 1559-1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 377 تاريخ 15/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

895 الدراجات العادية دون محرك القيمة 50% 25% 896 اجزاء الدراجات النارية والعادية وقطعها المنفصلة: ب - للدراجات العادية القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينينة السورية العراقية الاردنية

895 70,16 25% 25% 25% 896 70,16 % 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ك1 سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك