المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع بناءين الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 19 تاريخ 10/11/1993 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع بناءين الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 10/11/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198514/article/2/