ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناءين القائمين على العقارين رقم 239 و264 من منطقة زوق مكايل العقارية - محافظة جبل لبنان
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 986 تاريخ 29/12/2003, المادة 1, 15/01/2004
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 19 تاريخ 11/2/1993 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ليال للسياحة والسفر ـ شركة تضامن ـ على العقار رقم /987/ في صور ـ الشارع العام ملك صفي الدين وصبراوي ـ طابق ثان بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع بناءين الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراءها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 10 تشرين الثاني 1993
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده