جميع التشريعات

قرار رقم 18 10/11/1993

ادخال بناء في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
10/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/1993, ص. 1223/1224
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 10/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العا للابنية الاثرية البناء القائم على العقار من منطقة القطارة جبيل - محافظة جبل لبنان. عقار رقم واحد

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون اعمال المنوي اجراءها والمواد المنوى استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه اعلاه.

بيروت في 10 تشرين الثاني 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده