المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العا للابنية الاثرية البناء القائم على العقار من منطقة القطارة جبيل - محافظة جبل لبنان. عقار رقم واحد
قرار رقم 18 10/11/1993
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 07/11/1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العا للابنية الاثرية البناء القائم على العقار من منطقة القطارة جبيل - محافظة جبل لبنان. عقار رقم واحد
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون اعمال المنوي اجراءها والمواد المنوى استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه اعلاه.
بيروت في 10 تشرين الثاني 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده