All legislation

قرار Decision No. 18 10/11/1993

ادخال بناء في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
10/11/1993
Official Gazette
Issue 51, 23/12/1993, p. 1223/1224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 10/11/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العا للابنية الاثرية البناء القائم على العقار من منطقة القطارة جبيل - محافظة جبل لبنان. عقار رقم واحد

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون اعمال المنوي اجراءها والمواد المنوى استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه اعلاه.

بيروت في 10 تشرين الثاني 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده